تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
. . . . . . . . . .
شرح
فرض عدم الظنّ فلا بد من أن يقصد صوم شهر رمضان ويقصد العنوان الخاصّ ، إذ الامتثال يتوقف على قصد المأتيّ به ولا ميز بين الصوم الندبي وصوم شهر رمضان وقضائه الّا بقصد العنوان . وأفاد سيّدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) في تقريره الشريف بأنّه لو لم يقصد العنوان بل قصد مجرد الصوم وطبيعته ، لم يقع بعنوان صوم شهر رمضان بل يقع نافلة . ويختلج ببالي القاصر عدم تماميّة ما أفاده إذ لو كان اليوم الذي يصومه من شهر رمضان كيف يقع صومه تطوعا ويمكن أن يقال إذا قصد صوم الغد بلا عنوان فامّا يكون الغد من شهر رمضان وإمّا يكون من غير شهر رمضان وعلى الثاني إمّا يكون الصوم محرّما فيه كالعيدين وإمّا لا يكون حراما . أمّا على الأوّل فيصح ويقع من شهر رمضان إذ قد مرّ انّ قصد صوم الغد في شهر رمضان يكفي في امتثال الأمر المتوجّه إلى صوم الشهر . وأمّا على الثاني فلا يصح إذ المفروض انّ الصوم حرام غاية الأمر يكون المكلف معذورا وأمّا على الثالث فامّا لا يجب عليه القضاء وإمّا يجب عليه أمّا على تقدير عدم الوجوب فيكون مصداقا للصوم المندوب فانّه قد مرّ منا انّ قصد صوم الغد يكفي في امتثال الصوم الندبي الذي لا يكون مقيّدا بقصد خاصّ . وأمّا على تقدير وجوب القضاء عليه فلا يصح لا ندبا ولا قضاء أمّا ندبا فلاشتراط مشروعيّته بعدم وجوب القضاء عليه والمفروض انّه