إلّا ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة ( 1 ) .
شرح
شهر رمضان ؟ فقال : نعم شعبان إليّ ان شئت صمت وان شئت لا وشهر رمضان عزم من اللّه عزّ وجلّ عليّ الافطار « 1 » .
ومنها ما رواه الحسن بن بسام الجمّال ، عن رجل قال : كنت مع أبي عبد اللّه عليه السّلام فيما بين مكّة والمدينة في شعبان وهو صائم ثمّ رأينا هلال شهر رمضان فأفطر ، فقلت له : جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر ؟ فقال : انّ ذلك تطوّع ولنا أن نفعل ما شئنا وهذا فرض فليس لنا أن نفعل إلّا ما أمرنا « 2 » .
ومنها ما رواه سليمان الجعفري قال : سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول : كان أبي عليه السّلام يصوم يوم عرفة في اليوم الحارّ في الموقف ويأمر بظلّ مرتفع فيضرب له « 3 » .
لكن لا يمكن الاعتماد عليها في الحكم بالجواز إذ الحديث الرابع والخامس مخدوشان من حيث السند فانّهما مرسلان ، مضافا إلى الخدش في بعض المذكورين في السند ، وأمّا الحديث الثالث فالظاهر انّه تام سندا لكن مع ذلك لا يكون تامّا دلالة على المدّعى إذ نقل فعل عن الامام ويمكن انّه روحي فداه كان ناذرا للصوم في السفر الذي قد دلّ الدليل على جوازه فلاحظ .
( 1 ) بلا خلاف فيه كما في كلام بعض الأصحاب ، ويدلّ عليه
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .