الثالث : صوم النذر المشترط فيه سفرا خاصّة أو سفرا وحضرا ( 1 ) دون النذر المطلق ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بأن يقصد إمّا ايقاعه في السفر أو بقصد العموم بحيث يشمل قصده لصورة السفر .
وان شئت قلت : يكون المنويّ الجمع بين الصور لا بنحو رفض القيود ، والظاهر انّه متسالم عليه كما في بعض الكلمات .
ويدلّ عليه ما رواه ابن مهزيار « 1 » وهذه الرواية ؟ ؟ ؟
الدلالة على المدّعى ، وأمّا من حيث السند فايضا لا إشكال فيها ؟ ؟ ؟
ابن مهزيار تقتضي أن لا يضمر الّا عن الامام عليه السّلام ، وأما ذيل الحديث الدالّ على كون التصدّق بالنحو المذكور في الرواية فعلى فرض عدم تسلّمه وردّه ، لا يوجب رفع اليد عنه بل غايته رفع اليد عن الذيل .
( 2 ) لجملة من النصوص :
منها ما رواه عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ، عن الرجل يقول : للّه عليّ أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقلّ فيعرض له أمر لا بدّ له من أن يسافر يصوم وهو مسافر ؟ قال : إذا سافر فليفطر لأنّه لا يحلّ له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره والصوم في السفر معصية « 2 » .
ومنها ما رواه ابن أبي عمير عن كرام قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام :
انّي جعلت على نفسي ان أصوم حتى يقوم القائم ؟ فقال : صم ولا تصم
هامش
( 1 ) قد تقدم في ص 227 .
( 2 ) الوسائل : الباب 10 ، من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 8 .