تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
أحدها : صوم ثلاثة أيّام بدل هدي التمتّع ( 1 ) . الثاني : صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وهو ثمانية عشر يوما ( 2 ) .
شرح
إن شاء اللّه تعالى فانتظر . ( 1 ) فانّه يدل على المدعى الكتاب والسنّة ، أمّا الكتاب فقوله تعالى :فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ« 1 » . وأمّا السنة فتدلّ على المقصود عدة نصوص : منها ما رواه رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ، عن المتمتّع لا يجد الهدي ؟ قال : يصوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، قلت : فانّه قدم يوم التروية ؟ قال : يصوم ثلاثة ايّام بعد التشريق ، قلت : لم يقم عليه جمّاله ؟ قال : يصوم يوم الحصبة وبعده يومين ، قال : قلت : وما الحصبة ؟ قال : يوم نفره ، قلت : يصوم وهو مسافر ؟ قال : نعم أليس هو يوم عرفة مسافرا إنّا أهل بيت نقول ذلك ، لقول اللّه عزّ وجلّ :فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّيقول في ذي الحجة « 2 » . ( 2 ) لاحظ ما رواه ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ؟ قال : عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله « 3 » .
هامش
( 1 ) البقرة : 196 . ( 2 ) الوسائل : الباب 46 ، من أبواب الذبح ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل : الباب 23 ، من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ، الحديث 3 .