سفرا يوجب قصر الصلاة ( 1 ) مع العلم بالحكم في الصوم الواجب ( 2 ) الّا في ثلاثة مواضع :
شرح
ومنها ما رواه السكوني عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السّلم ) قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : انّ اللّه عزّ وجلّ أهدى إليّ وإلى أمّتي هديّة لم يهدها إلى أحد من الأمم كرامة من اللّه لنا ، قالوا : وما ذلك يا رسول اللّه ؟ قال : الافطار في السفر والتقصير في الصلاة ، فمن لم يفعل ذلك فقد ردّ على اللّه عزّ وجلّ هديّته « 1 » .
ومنها ما رواه سماعة قال : سألته عن الصيام في السفر ؟ فقال :
لا صيام في السفر قد صام أناس على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فسمّاهم العصاة فلا صيام في السفر الّا ثلاثة ايّام التي قال اللّه عزّ وجلّ في الحج « 2 » .
غاية الأمر بعض تلك النصوص يدلّ على عدم الجواز على الاطلاق وقد دلت جملة أخرى على جوازه في موارد خاصّة فلاحظ
( 1 ) للملازمة بين الأمرين المستفاد من النصّ الخاص ، لاحظ حديثي ابن وهب « 3 » وسماعة قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في حديث : وليس يفترق التقصير والافطار فمن قصّر فليفطر « 4 » .
( 2 ) وأمّا مع الجهل فالماتن يتعرّض لحكمه ونتكلّم حول المسألة
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 12 .
( 2 ) الوسائل : الباب 11 ، من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 1 .
( 3 ) قد تقدم في ص 243 .
( 4 ) الوسائل : الباب 4 ، من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 2 .