بعد النقاء من الدم على التفصيل المتقدّم ( 1 ) .
الرابع : الخلو من الحيض ( 2 ) والنفاس في مجموع النهار فلا يصحّ من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل
[ الثالث : عدم الإصباح جنبا أو على حدث الحيض والنفاس ]
شرح
( 1 ) وتقدّم الكلام حول المسألة فراجع .
[ الرابع : الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار ]
( 2 ) لجملة من النصوص : منها ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلمّا ارتفع النهار أو كان العشيّ حاضت أتفطر ؟ قال : نعم وان كان وقت المغرب فلتفطر ، قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر في أوّل النهار من شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم فما تصنع في ذلك اليوم ؟ قال : تفطر ذلك اليوم فانّما فطرها من الدم « 1 » . وفي المقام حديث رواه أبو بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ان عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب وان عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب « 2 » ، يستفاد منه التفصيل بين عروض الحيض قبل الزوال وبعده . لكن الحديث مخدوش سندا لضعف اسناد الشيخ إلى ابن الفضّال بالإضافة إلى أنّ الظاهر انّ بطلان الصوم بالحيض عندهم من المسلّمات التي لا تكون قابلة للنقاش .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 25 ، من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 28 ، من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 4 .