الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة ( 1 ) .
ويصحّ من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهاريّة ( 2 ) .
الخامس : أن لا يكون مسافرا ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه ابن الحجّاج « 1 » مضافا إلى الاجماع القطعي بالنسبة إلى ابطال الحيض والنفاس للصوم كما في بعض الكلمات وصفوة القول : انّ ما أفاده الماتن بتمامه مستفاد من نصوص المقام .
( 2 ) تقدّم الكلام حول المسألة في المفطرات فراجع ما ذكرناه هناك
[ الخامس : أن لا يكون مسافرا إلا في ثلاثة مواضع ]
( 3 ) عن الجواهر : « انّ عليه الاجماع بقسميه » والآية الشريفة وهو قوله تعالى :أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ« 2 » ، تدلّ على عدم جواز الصوم في شهر رمضان في السفر . ويستفاد المدّعى من جملة من النصوص : منها ما رواه صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، انّه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم ؟ قال : ليس من البرّ الصوم في السفر « 3 » . ومنها ما رواه محمد بن عليّ بن الحسين قال : قال الصادق عليه السّلام : ليس من البرّ الصيام في السفر « 4 » .هامش
( 1 ) قد تقدم في ص 244 .
( 2 ) البقرة : 185 .
( 3 ) الوسائل : الباب 1 ، من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 10 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 11 .