ولو أدوارا وان كان جنونه في جزء من النهار ( 1 ) ولا من السكران ولا من المغمى عليه ولو في بعض النهار وان سبقت منه النية على الأصحّ ( 2 ) .
الثالث : عدم الاصباح جنبا أو على حدث الحيض والنفاس
شرح
وايّاك أنهى وايّاك أعاقب وايّاك أثيب « 1 » .
ومثله في المفاد ما رواه هشام قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لمّا خلق اللّه العقل قال له : اقبل فأقبل ، ثمّ قال له : أدبر فأدبر ، ثمّ قال :
وعزّتي وجلالي ما خلقت خلقا هو احبّ إليّ منك ، بك آخذ وبك أعطي وعليك أثيب « 2 » .
فانّ المستفاد من الحديثين انّه لا يترتّب الأثر على العمل الصادر عن غير العاقل .
( 1 ) قد ظهر وجهه ممّا تقدم فلا نعيد .
( 2 ) ان تمّ إجماع تعبّدي كاشف عن رأي المعصوم فهو والّا فلا وجه لما أفاده ، إذ لا دليل على الاشتراط المذكور هذا من ناحية ومن ناحية أخرى الصوم لا ينافي السكر والاغماء كما لا ينافي مع النوم فلو تحققت النية يمكن أن يقال بالصحّة ولو مع فرض كون الاغماء أو السكر مستوعبا لجميع الوقت فكيف بما يكون كذلك في جزء من النهار فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 ، من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .