. . . . . . . . . .
شرح
فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر فقلت له : جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر فقال : انّ ذلك تطوّع ولنا أن نقول ما شئنا وهذا فرض فليس لنا أن نفعل الّا ما أمرنا « 1 » .
والكلام فيه هو الكلام .
ومنها النبوي : ليس من البر الصيام في السفر « 2 » .
ومن الظاهر عدم ارتباط الحديث بما نحن فيه مضافا إلى عدم اعتباره سندا .
الوجه الخامس : ما هو المغروس في أذهان المتشرعة من عدم الجواز .
وعن الجواهر انه المعروف في الشريعة بل كاد يكون من قطعيات أصحابها ان لم يكن من ضرورياتها فلاحظ .الفرع السابع : انه لو كان عالما بشهر رمضان وكان جاهلا بعدم جواز صوم غير شهر رمضان
ثم علم بالحكم وجدّد النيّة قبل الزوال لا يجزي عن صوم شهر رمضان والوجه فيه انّه لم يأت بالمأمور به ولم يدلّ دليل على الاجزاء فلا مقتضي للاجزاء لا عقلا ولا شرعا فلا أثر لتجديد النية فانّ الدليل الوارد فيه يختصّ بمورد آخر .الفرع الثامن : انّه إذا كان جاهلا بعدم صحّة غير صوم شهر رمضان
فاحتاط الماتن ( قدّس سرّه ) بأن يقصد عنوان صوم شهر رمضان .هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 2 ) مستدرك الوسائل : الباب 9 ، من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 2 .