تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١

[ فصل في الزمان الّذي يصحّ فيه الصوم ]

فصل في الزمان الّذي يصحّ فيه الصوم وهو النهار ( 1 ) من غير العيدين ( 2 ) ومبدؤه طلوع الفجر الثاني ( 3 ) ووقت الافطار ذهاب
شرح
( 1 ) اجماعا بل ضرورة من المذهب ، بل من الدّين هكذا عن الجواهر ، ويدلّ على المدّعى النصّ ، لاحظ ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام فقلت : متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحلّ الصلاة ، صلاة الفجر ؟ فقال : إذا اعترض الفجر وكان كالقبطيّة البيضاء فثمّ يحرم الطعام ويحلّ الصيام وتحلّ الصلاة ، صلاة الفجر « 1 » . فانّ المستفاد من الحديث انّ حليّة الصوم منوطة بتحقّق الفجر وعلى الجملة الأمر أوضح من أن يخفى . ( 2 ) فانّ حرمة الصوم فيهما اجماعيّة عند المسلمين . ( 3 ) كما دلّ عليه رواية أبي بصير وغيرها .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 42 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 .