تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
لا يلحق بالادخال في الفم الادخال في الانف للاستنشاق أو غيره وان كان أحوط في الأمرين ( 1 ) . ( مسألة 3 ) لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى بل لمطلق الطهارة ( 2 ) وان كانت لغيرها من الغايات من غير فرق بين الوضوء والغسل ، وان كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة خصوصا فيما كان لغير الصلاة من الغايات ( 3 ) . ( مسألة 4 ) يكره المبالغة في المضمضة مطلقا ( 4 ) وينبغي له
شرح
( 1 ) أي لا يوجب القضاء ولكن قد ظهر ممّا ذكرنا انّ القاعدة الأولية تقتضي البطلان ووجوب القضاء .

[ مسألة 3 لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء ]

( 2 ) كما تقدّم وقلنا مقتضى الجمع بين النصوص كذلك . ( 3 ) قد تقدم انّ مقتضى القاعدة الاوليّة البطلان والقضاء والمقدار الخارج بالنصّ ما كانت في الوضوء فما كان في الغسل لا يشمله دليل الاستثناء فيبقى تحت القاعدة كما انّ الأمر كذلك في الوضوء لغير الصلاة الفريضة .

[ مسألة 4 يكره المبالغة في المضمضة مطلقا ]

( 4 ) لاحظ مرسل حمّاد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، في الصائم يتمضمض ويستنشق ، قال : نعم ولكن لا يبالغ « 1 » والمرسل لا اعتبار به ، وقاعدة التسامح على فرض تماميّتها كما هي لا تكون بعيدة لا تنطبق
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .