أن لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات ( 1 ) .
( مسألة 5 ) لا يجوز التمضمض مطلقا مع العلم بأنّه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه ( 2 ) .
العاشر : سبق المنيّ بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته على الأحوط ، وان كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضا ( 3 ) .
شرح
على المكروهات .
( 1 ) لاحظ ما رواه زيد الشحّام ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الصائم يتمضمض ؟ قال : لا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرّات « 1 » .
والرواية ضعيفة سندا بابن مرّار ، بل وبغيره فيلزم العمل على طبق القاعدة ومقتضاها جواز المضمضة والاستنشاق ما دام لا يثق بوصول الماء إلى الجوف ، وفي فرض الاستنشاق أو المضمضة لا بدّ أن يتحفظ عن وصول الماء إلى الجوف ، واللّه العالم .
[ مسألة 5 لا يجوز التمضمض مطلقا مع العلم بأنّه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه ]
( 2 ) وهذا ظاهر واضح ، إذ مع العلم أو الوثوق أو قيام الدليل المعتبر على السبق يكون من الافطار العمدي .[ العاشر : سبق المنيّ بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته ]
( 3 ) إذ مع عدم القصد وعدم العادة لا يكون متعمدا للإنزال فلا وجه للكفارة ، وأمّا القضاء فلافطاره بالانزال الاختياري ، ولا فرق فيه بين احتمال السبق وبين الوثوق بعدمه ، إذ العلم بالعدم لا يقتضي سلب الاختيار ، مثلا لو كان المكلف معتقدا أو قاطعا بأنّ المائع الفلاني ماء وكان في الواقع خمرا فشربه لا يصدق انّ شربه كان بلا اختيار .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 31 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 .