تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
. . . . . . . . . .
شرح
نعم لا اشكال في أنّه معذور أو إذا فرضنا أنّ المكلّف رأى شبحا عن بعيد وتيقن انّه حمار والحال أنّه كان انسانا فرماه بالسهم وقتله لا اشكال في صدق انّ الرامي قتله ولكن لم يكن مقصّرا بل كان معذورا ، وعليه يجب القضاء على الاطلاق . هذا بحسب القاعدة ، وفي المقام نصّ رواه زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، انّه سئل هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان ؟ فقال : انّي أخاف عليه فليتنزّه من ذلك الّا أن يثق أن لا يسبقه منيّه « 1 » ، ربما يتوهّم دلالته على عدم القضاء والحال انّ الحديث لا يتعرّض للقضاء بل الحديث متعرض لجواز المباشرة والتقبيل في صورة الوثوق بعدم الانزال . وبعبارة واضحة : انّ المستفاد من الحديث النهي عن المباشرة والتقبيل الّا في الصورة المفروضة فلا وجه للالتزام بعدم وجوب القضاء استنادا إلى الحديث المذكور مع اقتضاء القاعدة الاوّلية وجوب القضاء .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 33 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 13 .