تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
. . . . . . . . . .
شرح
بتقريب انّ المستفاد من الآية الشريفة عدم كون شهر رمضان قابلا لصوم لا يكون صوما رمضانيا . وفيه انّ المستفاد من الآية انّ عدم المشروعية المستفاد من الآية يختص بصوم شهر رمضان لا مطلق الصيام .

الوجه الثالث : الشهرة والاجماع على عدم الصحة

وفيه انّه لا اعتبار بالشهرة الفتوائية ولا بالإجماع المنقول بل ولا بالمحصّل منه فانّه على تقدير حصوله يمكن استنادهم إلى انّه لا يمكن الجمع من قبل المولى بين الأمرين المتوجهين إلى الضدين حيث انّهم ذهبوا إلى امتناع الترتب فالاجماع محتمل المدرك .

الوجه الرابع : جملة من النصوص

منها ما رواه إسماعيل بن سهل عن رجل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : خرج أبو عبد اللّه عليه السّلام من المدينة في ايّام بقين من شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر فقيل له تصوم شعبان وتفطر شهر رمضان ؟ فقال : نعم ، شعبان إليّ ان شئت صمت وان شئت لا ، وشهر رمضان عزم من اللّه عزّ وجلّ عليّ الافطار « 1 » . ومن الظاهر انّ المرسل لا اعتبار به مضافا إلى أنّه لا يستفاد المدّعى من الرواية فان المستفاد من الحديث انّ الصوم في السفر في شهر رمضان ممنوع . ومنها ما رواه بسّام الجمّال عن رجل قال : كنت مع أبي عبد اللّه عليه السّلام
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 12 ، من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 4 .