تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
ولو شهد عدل واحد بذلك فكذلك على الأحوط ( 1 ) . ( مسألة 2 ) يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البيّنة ولا يجوز له ذلك إذا شكّ في الغروب عملا بالاستصحاب في الطرفين ، ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر عملا بالاحتياط للإشكال في حجيّة خبر العدل الواحد وعدم حجيته الا أنّ الاحتياط في الغروب الزامي وفي الطلوع استحبابي نظرا للاستصحاب ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بل على الأقوى ، بل الأمر كذلك بالنسبة إلى شهادة الثقة الواحد ، فان مقتضى السيرة العقلائيّة الممضاة من قبل الشارع اعتبار شهادة الثقة بلا فرق بين الأحكام والموضوعات كما تعرّضنا له في محلّه من الأصول .

[ مسألة 2 يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البيّنة ]

( 2 ) للاستصحاب ومن ناحية أخرى قد ثبت في محلّه انّه لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعيّة والمراد بالبيّنة ظاهرا شهادة عدلين وقد ظهر ممّا تقدم آنفا انّه يكفي شهادة ثقة واحد في الموضوعات . نعم قد قام الدليل على اشتراط العدالة والتعدّد في الشاهد في المرافعات كما هو محرّر في كتاب القضاء . وعلى الجملة : الاستصحاب مرجع في كلّ من الشكّ في الطلوع والغروب ما دام لم يكن دليل على الخلاف بلا فرق فانقدح بما ذكرنا فساد التفصيل المذكور في المتن بالحكم بوجوب الاحتياط في طرف واستحبابه في الطرف الآخر .