المطلب انّ من فعل المفطر بتخيّل عدم طلوع الفجر أو بتخيّل دخول الليل بطل صومه في جميع الصور الّا في صورة ظنّ دخول الليل مع وجود علّة في السماء من غيم أو غبار أو بخار أو نحو ذلك ( 1 ) من غير فرق بين شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب ( 2 ) وفي الصور التي ليس معذورا شرعا في الافطار ، كما إذا قامت البيّنة أنّ الفجر قد طلع ومع ذلك أتى بالمفطر أو شكّ في دخول الليل أو ظنّ ظنّا غير معتبر ومع ذلك أفطر يجب الكفّارة أيضا فيما فيه الكفّارة ( 3 ) .
( مسألة 1 ) إذا أكل أو شرب مثلا مع الشكّ في طلوع الفجر ولم يتبيّن أحد الأمرين لم يكن عليه شيء ( 4 ) .
شرح
سيدنا الأستاذ لهذه الجهة مفصّلا .