تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
المطلب انّ من فعل المفطر بتخيّل عدم طلوع الفجر أو بتخيّل دخول الليل بطل صومه في جميع الصور الّا في صورة ظنّ دخول الليل مع وجود علّة في السماء من غيم أو غبار أو بخار أو نحو ذلك ( 1 ) من غير فرق بين شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب ( 2 ) وفي الصور التي ليس معذورا شرعا في الافطار ، كما إذا قامت البيّنة أنّ الفجر قد طلع ومع ذلك أتى بالمفطر أو شكّ في دخول الليل أو ظنّ ظنّا غير معتبر ومع ذلك أفطر يجب الكفّارة أيضا فيما فيه الكفّارة ( 3 ) . ( مسألة 1 ) إذا أكل أو شرب مثلا مع الشكّ في طلوع الفجر ولم يتبيّن أحد الأمرين لم يكن عليه شيء ( 4 ) .
شرح
سيدنا الأستاذ لهذه الجهة مفصّلا .

[ مسألة 1 إذا أكل أو شرب مثلا مع الشكّ في طلوع الفجر ولم يتبيّن أحد الأمرين لم يكن عليه شيء ]

( 1 ) قد علم بما ذكرنا انّه لا وجه للتفصيل الذي ذكره وانّ الميزان هو الظنّ . ( 2 ) الجزم بعدم الفرق مشكل فانّ المتبادر من نصوص المقام خصوص شهر رمضان فلا بدّ في غيره من العمل على طبق القواعد فلاحظ . ( 3 ) الأمر كما أفاده والوجه فيه ظاهر واضح . ( 4 ) الأمر كما أفاده ، فانّه مع الأصل يجوز له الأكل وغيره من المفطرات ، هذا بالنسبة إلى حرمة الأكل وجوازه ، وأمّا من حيث وجوب القضاء فربما يقال : مقتضى استصحاب بقاء الأكل مثلا إلى
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 273 | السيد تقي الطباطبائي القمي