الكفّارة أيضا إذا لم يجز له التقليد ( 1 ) .
الثامن : الافطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه ولم يكن في السماء علّة ( 2 ) وكذا لو شكّ أو ظنّ بذلك منها ( 3 )
شرح
يقضي ، وأمّا عدم وجوب الكفارة فلعدم تعمّد الافطار .
( 1 ) لتحقق موضوع وجوبها فلاحظ .
[ الثامن : الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه ولم يكن في السماء علّة ]
( 2 ) ما أفاده مقتضى القاعدة الاوّليّة ولكن في المقام حديث رواه زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : وقت المغرب إذا غاب القرص فان رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكفّ عن الطعام ان كنت قد أصبت منه شيئا « 1 » . ومقتضاه عدم بطلان الصوم بالافطار في صورة القطع بسقوط القرص . وبعبارة واضحة : لا يعقل رؤية القرص بعد سقوطه بحسب الواقع فلا بدّ من حمل الكلام على صورة الاعتقاد بسقوطه ، فان تمّ اجماع تعبّدي على الخلاف فهو والّا لا نرى مانعا عن الالتزام بالصحة وعدم وجوب القضاء . مضافا إلى أنّ المستفاد من الحديث الآخر الذي نتعرّض له عن قريب كفاية الظن في عدم وجوب القضاء فيدلّ الحديث على المدّعى في صورة القطع بالاوّلويّة . ( 3 ) أمّا في صورة الشكّ فكما أفاده ، إذ مقتضى القاعدة الاوّليّة وجوب القضاء ولا دليل على سقوطه ، وأمّا في صورة الظنّ فيشكل الجزم بالحكم ، فان حديث زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، في حديث انّههامش
( 1 ) الوسائل : الباب 51 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 .