تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب ، بل الأقوى فيها ذلك حتّى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل ( 1 ) .
شرح
لا ؟ فتقول : لم يطلع بعد فآكل ثمّ انظر فأجد قد كان طلع حين نظرت ، قال : اقضه أما انّك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء « 1 » . فانّ المستفاد من الحديث التفصيل بين صورة الاعتقاد بعدم الفجر من قول الغير وبين حصول الاعتقاد بالنظر والمراعاة مباشرة لوجوب القضاء في الصورة الأولى وعدمه في الصورة الثانية فالحقّ هو التفصيل . ( 1 ) مقتضى القاعدة الاوّلية هو البطلان ، إذ المفروض عدم تحقّق الصوم والالتزام بصحته يتوقّف على قيام دليل عليه ، ومن الظاهر انّ حديث سماعة لا يشمل غير صوم شهر رمضان إذ قد صرّح فيه بشهر رمضان . وأمّا حديث ابن عمّار فيختصّ بشهر رمضان ، حيث انّه صرّح فيه باتمام الصوم واتمام الصوم بعد فرض البطلان يختصّ بشهر رمضان . والدليل عليه ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : فان تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر ، ثمّ قال : انّ
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 46 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم .