تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
السادس : الأكل إذا اخبر مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخريّة المخبر أو لعدم العلم بصدقه ( 1 ) . السابع : الافطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل وان كان جائزا له لعمى أو نحوه ( 2 ) . وكذا إذا اخبره عدل بل عدلان ( 3 ) بل الأقوى وجوب
شرح
لتعمّد الافطار فلا تجب الكفارة ، وأمّا وجوب القضاء فهو على طبق القاعدة الاوليّة ، فانّ المفروض انّه لم يصم ومن ناحية أخرى قد ثبت وجوب القضاء بالنسبة إلى من لم يصم .

[ السادس : الأكل إذا اخبر مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخريّة المخبر أو لعدم العلم بصدقه ]

( 1 ) أمّا عدم وجوب الكفارة فلعدم صدق التعمّد ، وأمّا وجوب القضاء فعلى القاعدة كما مرّ مضافا إلى النصّ الخاص الوارد في المقام . لاحظ حديث عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ، عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحّرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم انّه قد طلع الفجر فكفّ بعض وظنّ بعض انّه يسخر فأكل ؟ فقال : يتمّ ويقضي « 1 » .

[ السابع : الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل ]

( 2 ) لا أدري متى يجوز التقليد ؟ فانّ الظاهر عدم الدليل على جوازه وعليه تجب الكفارة ، مضافا إلى وجوب القضاء ، اللهمّ الّا أن يكون معذورا بأن يتصوّر انّه يجوز له أن يعوّل على قول غيره ويستند اليه فلا تجب الكفارة لعدم صدق العمد ، وأمّا القضاء فلا بدّ منه إذ المفروض بطلان الصوم وعدم قيام دليل على عدم الوجوب . ( 3 ) والوجه في وجوب القضاء أنّه لم يصم وأفطر فيجب أن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 47 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم .