وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل بأن شكّ في الطلوع أو ظنّ فأكل ثمّ تبين سبقه ( 1 ) بل الأحوط القضاء حتّى مع اعتقاد بقاء الليل ( 2 ) .
شرح
رمضان ؟ فقال : ان كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثمّ عاد فرأى الفجر فليتمّ صومه ولا إعادة عليه وان كان قام فأكل وشرب ثمّ نظر إلى الفجر فرأى انّه قد طلع الفجر فليتمّ صومه ويقضي يوما آخر لأنّه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة « 1 » .
ومن الظاهر انّه لا يمكن المراعاة في فرض وجود المانع .
قلت : يرد عليه أوّلا : انّ حديث سماعة مخدوش من حيث الاضمار ، فانّ سماعة من الواقفة ولا دليل على كون اضماره عن المعصوم عليه السّلام .
وثانيا : انّ غاية ما في الباب انّ حديث سماعة لا يكون دالا على وجوب القضاء لكن يكفي للوجوب القاعدة الاوّليّة فلاحظ .
( 1 ) القاعدة الاوّلية تقتضي وجوب القضاء إذ المفروض انّه لم يصم وأفطر ولكن مقتضى حديث سماعة عدم الوجوب ، إذ قد اخذ في موضوع عدم الوجوب عدم رؤية الفجر ، لكن قد مرّ الاشكال في سند الحديث .
( 2 ) الظاهر انّه لا وجه لإيجاب الاحتياط في هذه الصورة ، إذ مضافا إلى حديث سماعة يدلّ على عدم الوجوب حديث معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 44 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 .