الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو ايّام كما مرّ ( 1 ) .
الرابع : من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه وانّه كان في النهار سواء كان قادرا على المراعاة أو عاجزا عنها لعمى أو حبس أو نحو ذلك أو كان غير عارف بالفجر ( 2 ) .
شرح
اجتماعهما ومن ناحية أخرى قد فرض تحقق الصوم غاية الأمر انّه اختلّ بالنيّة .
وبعبارة واضحة : انّ من لم يستعمل المفطر يكون صائما غاية الأمر ربما يكون صومه صحيحا وقد يكون فاسدا فلو فرضنا انّ المكلف لم يقصد الصوم من الليل ولم يكن قاصدا له للعصيان أو لعذر من الاعذار يكون صائما ما دام لم يتحقق منه الافطار بمفطر من المفطرات .
[ الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو ايّام ]
( 1 ) وقد مرّ الكلام حول المسألة فراجع ما ذكرناه هناك .[ الرابع : من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه وأنّه كان في النهار ]
( 2 ) أمّا عدم وجوب الكفارة عليه فلعدم المقتضي ، وأمّا وجوب القضاء فلأنّ المفروض انّه لم يأت بالواجب ولم يصم مضافا إلى النصّ الخاص الدالّ عليه . لاحظ ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، انّه سئل عن رجل تسحّر ثمّ خرج عن بيته وقد طلع الفجر وتبين ؟ قال : يتمّ صومه ذلك ثمّ ليقضه « 1 » .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 44 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 .