تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣

[ فصل يجب القضاء دون الكفارة في موارد ]

فصل يجب القضاء دون الكفارة في موارد : أحدها : ما مرّ من النوم الثاني بل الثالث وان كان الأحوط فيهما الكفارة أيضا خصوصا الثالث ( 1 ) . الثاني : إذا أبطل صومه بالاخلال بالنيّة مع عدم الاتيان بشيء من المفطرات أو بالرّياء أو بنيّة القطع أو القاطع كذلك ( 2 ) .

[ أحدها : ما مرّ من النوم الثاني بل الثالث ]

شرح
( 1 ) قد مرّ الكلام حول المسألة فلا وجه للإعادة .

[ الثاني : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات ]

( 2 ) أمّا وجوب القضاء فلأنّ المفروض انّ الصوم ترك فيجب بدله ، وبعبارة أخرى : الصوم المأمور به متقوم بالقصد والنيّة وقد فرض الاخلال بهما ، وأمّا عدم وجوب الكفارة فلعدم الدليل عليه فانّ الكفّارة مترتبة في النصوص على الافطار أو اتيان الأهل أو النكاح والمفروض عدم تحقّقه . وان شئت قلت : انّ الصوم والافطار متقابلان وضدّان فلا يعقل