( مسألة 25 ) يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة ( 1 ) بل ولو كان للفرار من الصوم ( 2 ) لكنّه مكروه ( 3 ) .
[ مسألة 25 يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة ]
شرح
( 1 ) لعدم دليل على الحرمة ومقتضى الأصل الأوّلي الجواز مضافا إلى النصّ الدالّ على المدعى ، لاحظ ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا ثمّ يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر ؟ فسكت ، فسألته غير مرّة فقال : يقيم أفضل الّا أن يكون له حاجة لا بد له الخروج فيها أو يتخوّف على ماله « 1 » .
( 2 ) لعدم دليل على المنع في الفرض المذكور .
( 3 ) تدل على عدم الجواز جملة من النصوص :
منها ما رواه أبو بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان ؟ فقال : لا الّا فيما أخبرك به خروج إلى مكّة أو غزو في سبيل اللّه أو مال تخاف هلاكه أو أخ تخاف هلاكه وانّه ليس أخا من الأب أو الامّ « 2 » .
ومنها ما في الخصال ، عن عليّ عليه السّلام ، في حديث الأربعمائة قال : ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا حضر شهر رمضان لقول اللّه عزّ وجلّ :فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ« 3 » .
ومنها ما رواه عليّ بن أسباط عن رجل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 ، من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .