( مسألة 26 ) المدّ ربع الصاع وهو ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال ، وعلى هذا فالمدّ مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال ، وإذا اعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقة النجف فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالا ، إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة وخمسة وسبعون مثقالا ( 1 ) .
شرح
قال : إذا دخل شهر رمضان فللّه فيه شرط ، قال اللّه تعالى :فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُفليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج الّا في حجّ أو في عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه وليس له أن يخرج في اتلاف مال أخيه ، فإذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث شاء « 1 » .
ومنها ما رواه الحسين بن المختار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
لا تخرج في رمضان الّا للحجّ أو العمرة أو مال تخاف عليه الفوت أو لزرع يحين حصاده « 2 » .
وهذه النصوص كلّها ضعيفة ، أما الثالث فبالبطائني ، وأمّا الرابع فانّ سند حديث أربعمائة غير تامّ ، وأما السادس فبالارسال وبسهل ، وأمّا الثامن فبعلي بن سندي ، فلا وجه للحكم بالكراهة واللّه العالم .
[ مسألة 26 المدّ ربع الصاع وهو ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال ]
( 1 ) الظاهر انّ ما أفاده تامّ فلا حاجة إلى البحث فيه والحمد للّه .هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .