تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
نعم إذا كان للفقير عيال متعدّدون ولو كانوا أطفالا صغارا يجوز اعطاؤه بعدد الجميع لكلّ واحد مدّا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) إذ المفروض انّه يصدق عنوان الفقير والمسكين على الصغير كما يصدق على الكبير ، فلا فرق من هذه الجهة بين الكبير والصغير ، مضافا إلى دلالة النص الخاص على المدعى . لاحظ ما رواه يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن عليه السّلام في حديث الكفّارة قال : ويتمّم إذا لم يقدر على المسلمين وعيالاتهم تمام العدّة التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب « 1 » . فانّه يستفاد من الحديث بوضوح جواز الاعطاء للصغار ، فانّ لفظ العيالات يشملهم ، ويؤيّد المدعى ما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه : أنّ عليا عليه السّلام قال : من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزوّد الصغير بقدر ما أكل الكبير « 2 » . ويدل على المدّعى بالصّراحة ما رواه يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل عليه كفارة اطعام عشرة مساكين أيعطي الصغار والكبار سواء والنساء والرجال أو يفضّل الكبار على الصغار والرجال على النساء ؟ فقال : كلّهم سواء - الحديث « 3 » . ولكن يلزم رعاية أن يكون المتصدّي للأخذ وليا على الصغار كي يصحّ ويصدق عنوان الاعطاء .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 18 ، من أبواب الكفارات ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 17 ، من أبواب الكفارات ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .