تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها ما روا معمّر بن خلاد ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان ولم يكن هو صائما فأتوه بمائدة فقال : ادن وكان ذلك بعد العصر فقلت له : جعلت فداك صمت اليوم فقال لي : ولم ؟ قلت : جاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في اليوم الذي يشك فيه انّه قال : يوم وفق له قال : أليس تدرون انّما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان فصام الرجل فكان من شهر رمضان كان يوما وفّق له فأمّا وليس علة ولا شبهة فلا ، فقلت : أفطر الآن ؟ فقال : لا . . . الحديث « 1 » والحديث ضعيف لضعف اسناد الشيخ إلى معمّر ابن خلّاد على ما ذكره الحاجياني . ومنها ما أرسله المفيد في المقنعة ، قال : ثبت عن الصادقين عليه السّلام أنّه لو أنّ رجلا تطوّع شهرا وهو لا يعلم أنّه شهر رمضان ثم تبيّن له بعد صيامه انّه كان شهر رمضان لا جزأه ذلك عن فرض الصيام « 2 » . والمرسل لا اعتبار به وجملة من هذه النصوص وان كانت ضعيفة سندا لكن في المعتبر منها كفاية وأمّا من حيث الدلالة فتقريب الاستدلال بها على المدّعى : انّ مورد الحكم وان كان خاصا وهو يوم الشكّ لكن يستفاد الاطلاق من العلّة الواردة في كلام المعصوم عليه السّلام أي قوله « هو يوم وفّقت له » . ويرد على القائلين بالاطلاق بأنّه مع التقريب المذكور بايّ ميزان
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 12 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 13 .