تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
( مسألة 21 ) من عليه الكفّارة إذا لم يؤدّها حتّى مضت عليه سنين لم تتكرّر ( 1 ) . ( مسألة 22 ) الظاهر انّ وجوب الكفّارة موسّع فلا تجب المبادرة إليها ( 2 ) نعم لا يجوز التأخير إلى حدّ التهاون ( 3 ) . ( مسألة 23 ) إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه وان كان في أثناء النهار قاصدا لذلك ( 4 ) . ( مسألة 24 ) مصرف كفّارة الاطعام الفقراء ( 5 ) .

[ مسألة 21 من عليه الكفّارة إذا لم يؤدّها حتّى مضت عليه سنين لم تتكرّر ]

شرح
( 1 ) لعدم ما يقتضي التكرار ومقتضى الأصل عدمه .

[ مسألة 22 الظاهر أنّ وجوب الكفّارة موسّع فلا تجب المبادرة إليها ]

( 2 ) فانّه قد ثبت في الأصول عدم دلالة الأمر لا على الفور ولا على التراخي ولا تقاس بالتوبة ، فانّ التوبة ماحية للذنب فيمكن أن يقال : انّ العقل يلزم المكلف بفوريّتها لوجوب دفع الضرر المحتمل ، فانّ الانسان معرض للفوت والموت فيلزم عليه أن يتوب إلى اللّه لدفع ضرر العقاب ، وأمّا الكفارة فعلى القول بها تكون كبقيّة الواجبات ولا دليل على فوريّتها . ( 3 ) الميزان في وجوب الفوريّة الوثوق بالفوت ، والّا فما دام يكون بقائه ممكنا ومن ناحية أخرى لا تكون الكفارة موقّتة بوقت معيّن يجوز التأخير .

[ مسألة 23 إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه ]

( 4 ) ما أفاده تامّ ، إذ لا مقتضي للفساد ولا أثر للقصد الواقع في اليوم فانّ نيّة الحرام لا تكون من المفطرات كما هو ظاهر واضح .

[ مسألة 24 مصرف كفّارة الإطعام الفقراء ]

( 5 ) ربما يقال : الوارد في أدلّة الكفارة عنوان المسكين والمسكين