وفي جواز التبرّع بها عن الحيّ اشكال والأحوط العدم خصوصا في الصوم ( 1 ) .
شرح
ومنها ما عن حمّاد بن عثمان في كتابه قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام :
انّ الصلاة والصوم والصدقة والحجّ والعمرة وكلّ عمل صالح ينفع الميّت حتّى انّ الميّت ليكون في ضيق فيوسّع عليه ويقال : هذا بعمل ابنك فلان وبعمل أخيك فلان أخوك في الدّين « 1 » .
ومنها ما عن العلاء بن رزين في كتابه وهو أحد رجال الصادق عليه السّلام قال : يقضى عن الميّت الحج والصوم والعتق وفعال الخير « 2 » .
ومنها ما عن حمّاد بن عثمان في كتابه قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام :
من عمل من المؤمنين عن ميّت عملا أضعف اللّه له أجره وينعم به الميت « 3 » .
فانّ السيّد الجليل ابن طاوس قد نقل هذه الروايات عن أصولها ، وظاهر كلامه ( قدّس سرّه ) يقتضي انّ اخباره حسّي فتكون النصوص المشار إليها تامّة سندا ودلالتها على المدّعى كما ترى واضحة ، فما أفاده في المتن تام .
( 1 ) ووجه الاشكال ما ذكرنا من توقّف صحة النيابة على قيام الدليل ومع عدمه لا يمكن الجزم بالصحّة ، ومقتضى القاعدة عدمها الّا فيما ثبت جوازه بالدليل مثلا السيرة جارية على النيابة في الزيارة عن الغير .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 15 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 20 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 24 .