تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
( مسألة 20 ) يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت صوما كانت أو غيره ( 1 ) .

[ مسألة 20 يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت صوما كانت أو غيره ]

شرح
( 1 ) الظاهر انّ ما أفاده مبني على أنّ المستفاد من الادلّة جواز التبرع عن الميت على الاطلاق بلا فرق بين الكفارة والصدقة والأمور الخيرية . لكن الجزم بالكلية مشكل ، إذ النيابة على خلاف القاعدة ولا بدّ من قيام دليل عليها ، والظاهر عدم دليل معتبر على الاطلاق ، فان تمّ الأمر بالإجماع الكاشف عن رأي المعصوم فهو والّا فيشكل ، ولذا كتبنا في الهامش في بحث قضاء الصلاة في غير الموارد الخاصّة « يأتي به رجاء » . وفي المراجعة الأخيرة ظفرنا على جملة من النصوص الدالّة على المدعى : منها ما رواه علي بن موسى بن طاوس في كتاب غياث سلطان الورى لسكان الثرى ، عن علي بن جعفر في كتاب مسائله عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألت أبي جعفر بن محمّد عليهما السّلام ، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه ؟ قال : نعم فليصلّ على ما احبّ ويجعل تلك للميّت فهو للميّت إذا جعل ذلك له « 1 » . ومنها ما رواه عليّ بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرجل هل يصلح له أن يصوم عن بعض أهله بعد موته ؟ فقال :
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 12 ، من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 2 .