تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
وان فعل لا يتحمّل عنها الكفارة ولا التعزير ( 1 ) وهل يجوز له مقاربته وهي نائمة اشكال ( 2 ) . ( مسألة 19 ) من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة مثل شهر رمضان تخيّر بين أن يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدّق بما يطيق ولو عجز أتى بالممكن منهما وان لم يقدر على شيء منهما استغفر اللّه ولو مرّة بدلا عن الكفّارة ( 3 ) .
شرح
إن قلت : مع الاكراه يرتفع الوجوب والحرمة قلت : لا دليل على توسعة الحق بهذا المقدار . إن قلت : إذا لم يكن للزّوج هذا الحقّ فكيف يجوز له اكراه الزوجة والحال ان اكراه الغير في غير مورد احقاق الحقّ حرام . قلت : لا أصل لهذه الكلّية فانّه لم يدلّ دليل على حرمة الاكراه على الاطلاق ، ولذا لو فرض انّ الزوجة تشتغل بشغل عبادي أو توصلي بحيث لا ينافي حقّ الزّوجة يجوز للزوج اكراهها على تركه بأن يقول لها ان لم تتركي طلّقتك . ( 1 ) لعدم الدليل على التحمّل . ( 2 ) الظاهر انّه لا مقتضي للحرمة أصلا فيجوز ولا شيء لا عليه ولا عليها ، أمّا عليه فلعدم المقتضي وأمّا عليها فكذلك .

[ مسألة 19 من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة مثل شهر رمضان تخيّر بين أن يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدّق بما يطيق ]

( 3 ) قد ذكر في المقام حديثان : الحديث الأول : ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ، عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدّق ولا يقوى على الصيام ؟ قال : يصوم ثمانية عشر يوما لكلّ عشرة مساكين