تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
( مسألة 15 ) لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير ، كما انّه ليس عليها شيء ولا يبطل صومها بذلك ( 1 ) . وكذا لا يتحمّل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتّى مقدّمات الجماع وان أوجبت انزالها ( 2 ) . ( مسألة 16 ) إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئا ( 3 ) . ( مسألة 17 ) لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان فليس عليه الّا كفّارته وتعزيره ، وكذا لا تلحق بها الاجنبيّة إذا أكرهها عليه على الأقوى وان كان الأحوط التحمّل
شرح
تعبدي على الحكم ، يلزم الاقتصار على القدر المتيقّن ، لأنّ الاجماع دليل لبّي وان لم يتمّ - كما هو كذلك - فمقتضى القاعدة كما تقدّم عدم كفّارة الزوجة على الزوج فلاحظ . وصفوة القول : انّه كما تقدّم عن قريب انّه تجب الكفارة على الزوجة مع المطاوعة ولا تنافي بين كون الكفارة على الزوج وعلى الزوجة .

[ مسألة 15 لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم ]

( 1 ) لعدم الدليل على التحمّل ، كما انّه لا دليل على بطلان صومها ، بل لعدم الدليل عليه ومقتضى الأصل الجواز .

[ مسألة 16 إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئا ]

( 2 ) لعدم الدليل والأصل براءة واستصحابا يقتضي عدم التّحمّل .

[ مسألة 17 لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع ]

( 3 ) لعدم الدليل على التّحمّل ومقتضى الأصل عدمه .