( مسألة 15 ) لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير ، كما انّه ليس عليها شيء ولا يبطل صومها بذلك ( 1 ) .
وكذا لا يتحمّل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتّى مقدّمات الجماع وان أوجبت انزالها ( 2 ) .
( مسألة 16 ) إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئا ( 3 ) .
( مسألة 17 ) لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان فليس عليه الّا كفّارته وتعزيره ، وكذا لا تلحق بها الاجنبيّة إذا أكرهها عليه على الأقوى وان كان الأحوط التحمّل
شرح
تعبدي على الحكم ، يلزم الاقتصار على القدر المتيقّن ، لأنّ الاجماع دليل لبّي وان لم يتمّ - كما هو كذلك - فمقتضى القاعدة كما تقدّم عدم كفّارة الزوجة على الزوج فلاحظ .
وصفوة القول : انّه كما تقدّم عن قريب انّه تجب الكفارة على الزوجة مع المطاوعة ولا تنافي بين كون الكفارة على الزوج وعلى الزوجة .