تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
عنها خصوصا إذا تخيّل انّها زوجته فأكرهها عليه ( 1 ) . ( مسألة 18 ) إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا أو نحو ذلك وكانت زوجته صائمة لا يجوز له إكراهها على الجماع ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لعدم الدليل على الالحاق ، ومقتضى الأصل الاوّلي عدمه وهكذا بالنسبة إلى الأجنبيّة .

[ مسألة 18 إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا أو نحو ذلك وكانت زوجته صائمة ]

( 2 ) لا بدّ من الحكم بالحرمة من الاستناد إلى دليل ، واستدل سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) على الحرمة بأنّ المولى إذا نهى عن شيء يفهم من ذلك الدليل حرمة ذلك الشيء مباشرة وتسبيبا ، ولذا لا يجوز تقديم الطعام النّجس للغير المكلّف بعدم اكل النّجس ، وحيث انّ الجماع حرام على المرأة لا يجوز للزوج اكراهها عليه ، إذ يستفاد من حرمته حرمة التسبيب أيضا . ويرد عليه اوّلا بالنّقض بمورد الواجب فانّه على التقريب المذكور يفهم من دليل الوجوب وجوب التسبيب ، وهل يلتزم الأستاذ بهذا اللازم ؟ وثانيا : انّه نورد عليه بالحلّ وهو انّه ايّ دليل دلّ على المدّعى المذكور ، فالتقريب المذكور غير تامّ ، نعم لا بأس بالاستدلال على المدّعى بالارتكاز المتشرعي فانّ مقتضاه الحرمة . وربما يستدلّ على الجواز بكونه حقّا للزوج فيجوز احقاق حقّه ، ويرد عليه انّه اوّل الكلام والاشكال ، إذ لا دليل على كونه ذا حق ولو باستلزام الاحقاق ترك واجب أو فعل محرّم عليه .