. . . . . . . . . .
شرح
وعشرين سوطا « 1 » .
وهذه الرواية مخدوشة سندا ، فان الصدوق رواها باسناده إلى المفضّل واسناده اليه ضعيف على ما كتبه الحاجياني ، ولها سند آخر وفي ذلك السند إبراهيم بن إسحاق الأحمر ولم تثبت وثاقته ويكفي للإشكال عدم ثبوت وثاقة الرجل فلا مجال للاستناد إليها .
وأمّا اثبات الحكم بالإجماع فايضا مشكل ، أمّا المنقول منه فليس حجّة ، وأمّا المحصّل منه فعلى فرض حصوله محتمل المدرك فلا يمكن الاستناد اليه في الجزم بالحكم الشرعي كما هو ظاهر فالحكم المذكور في المتن مبني على الاحتياط .
الفرع الثاني : انّه لو أكرهها أولا ثمّ طاوعته أو بالعكس
تجب عليها الكفّارة . والوجه فيه انّ مقتضى دليل وجوب الكفّارة وجوبها عليها وحديث الرفع لا يشمله لا من جهة انّ الحديث امتناني ولا امتنان مع عدم الاكراه وكيف لا امتنان ؟ فانّه امتنان بالضرورة . مضافا إلى كون الحديث امتنانا على الامّة اوّل الكلام والاشكال ولا دليل عليه ، بل قلنا في محلّه انّه يمكن أن يكون امتنانا على النبيّ الأكرم صلى اللّه عليه وآله حيث قال : « رفع عن أمّتي » أي يمكن أن المنّة على الرسول الأعظم تقتضي رفع الكلفة عن امّته فعدم الشمول لا من هذه الجهة بل لعدم صدق الموضوع فان المفروض عدم الاكراه . ان قلت : الجماع الواحد كيف يمكن أن يكون معنونا بالاكراههامش
( 1 ) الوسائل : الباب 12 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم .