الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 246
( مسألة 14 ) إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكره لها كان عليه كفّارتان وتعزيران خمسون سوطا فيتحمّل عنها الكفّارة والتعزير . وأمّا إذا طاوعته في الابتداء فعلى كل منهما كفّارته وتعزيره وان أكرهها في الابتداء ثمّ طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى ، وان كان الأحوط كفّارة منها وكفارتين منه ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ( 1 ) . [ مسألة 14 إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكره لها كان عليه كفّارتان وتعزيران ] ( 1 ) في هذه المسألة فروع : الفرع الأول : أنّه لو أكره زوجته بالجماع فتارة نلاحظ مقتضى القاعدة الأوّلية وأخرى نلاحظ النصّ الخاص الوارد في المقام ، أمّا من حيث القاعدة فلا اثم على الزوجة كما انّه لا كفّارة عليها ، فانّ حديث الرفع يرفع الاكراه . نعم لا اشكال في بطلان صومها كما تقدّم في هذا الشرح ، إذ المفروض انّها أفطرت عمدا غاية الأمر كانت مكرهة ولا تكون كفّارتها على عهدة زوجها لعدم الدليل عليه . وأمّا من حيث النصّ فقد ورد في المقام ما رواه مفضل بن عمر ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ؟ فقال : ان كان استكرهها فعليه كفارتان وان كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة ، وان كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ وان كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة