تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
. . . . . . . . . .
شرح
وأيضا المستفاد من النصوص الواردة في الحائض والنفساء كذلك ، لاحظ ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلمّا ارتفع النهار أو كان العشي حاضت أتفطر ؟ قال : نعم وان كان وقت المغرب فلتفطر ، قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار من شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم فما تصنع في ذلك اليوم ؟ قال : تفطر ذلك اليوم فانّما فطرها من الدم « 1 » . ولاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة تلد بعد العصر أتتمّ ذلك اليوم أم تفطر ؟ قال : تفطر وتقضي ذلك اليوم « 2 » . فانّ المستفاد من هذه الطائفة وجوب الامساك قبل الحيض والنّفاس ، وأيضا يستفاد وجوب الامساك على من أكل بلا مراعاة الفجر وتبيّن بعده انّه أكل بلا مراعاة له . لاحظ ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، انّه سئل عن رجل تسحّر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبيّن ؟ قال : يتمّ صومه ذلك ثمّ ليقضه « 3 » . فالنتيجة انّ الامساك واجب الّا على جملة من الطوائف ، فإذا ثبت وجوب الامساك يحرم الافطار ، وإذا حرم الافطار يجب الكفّارة
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 25 ، من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 26 ، من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل : الباب 44 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 .