تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
( مسألة 12 ) لو أفطر يوم الشكّ في آخر الشهر ثمّ تبيّن انّه من شوّال فالأقوى سقوط الكفارة ، وان كان الأحوط عدمه وكذا لو اعتقد انّه من رمضان ثمّ أفطر متعمّدا فبان أنّه من شوّال أو اعتقد في يوم الشكّ في اوّل الشهر انّه من رمضان فبان أنّه من شعبان ( 1 ) . ( مسألة 13 ) قد مرّ انّ من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا ان كان مستحلا فهو مرتدّ ، بل وكذا ان لم يفطر ولكن كان مستحلا له وان لم يكن مستحلا عزّر بخمسة وعشرين سوطا ، فان عاد بعد التعزير عزّر ثانيا ، فان عاد كذلك قتل في الثالثة والأحوط قتله في الرابعة ( 2 ) .
شرح
بمقتضى اطلاق أدلّتها ، فانّ جملة من النصوص تدلّ على ترتب الكفارة على الافطار وجملة من الروايات تدلّ على ترتب الكفارة على الجماع أو الانزال أو اتيان الأهل وجميع هذه النصوص تشمل باطلاقها من يجب عليه الامساك ولو مع تحقق جواز الافطار بعده بلحاظ عروض عنوان مجوّز للإفطار .

[ مسألة 12 لو أفطر يوم الشكّ في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوّال فالأقوى سقوط الكفارة ]

( 1 ) ما أفاده ( قدّس سرّه ) في هذه المسألة على مقتضى القاعدة ، فانّ الكفّارة مترتّبة على الافطار العمدي في شهر رمضان ، والمفروض في الصور المذكورة عدم تحقق الموضوع المشار اليه ومع عدم الموضوع لا حكم وهذا واضح ظاهر .

[ مسألة 13 قد مرّ أنّ من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا ان كان مستحلا فهو مرتدّ ]

( 2 ) قد مرّ الكلام حول ما أفاده فلا وجه للإعادة .
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 245 | السيد تقي الطباطبائي القمي