تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
( مسألة 11 ) إذا أفطر متعمّدا ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفّارة بلا اشكال ( 1 ) . وكذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها ( 2 ) .
شرح
على الاحتياط .

[ مسألة 11 إذا أفطر متعمّدا ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفّارة ]

( 1 ) لا اشكال كما أفاده في هذه الصورة في عدم السقوط إذ المفروض انّه بالسفر بعد الزوال لا يسقط الصوم ويكون كمن أفطر متعمّدا بلا أن يسافر . ( 2 ) ادّعي عليه الاجماع ويمكن الاستدلال على المدّعى بتقريبين : التقريب الأول : الاستدلال بما رواه زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : أيّما رجل كان له مال حلّ عليه الحول فانّه يزكّيه ، قلت له : فان وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم ؟ قال : ليس عليه شيء أبدا ، قال : وقال زرارة عنه : انّه قال : انّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في اقامته ثمّ يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك ابطال الكفّارة التي وجبت عليه ، وقال : انّه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنّه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر انّما لا يمنع الحال عليه فأما ما لا يحلّ فله منعه - الحديث « 1 » . بتقريب : انّ المستفاد من الحديث انّ الامام روحي فداه في مقام بيان الضابط لسقوط الزكاة وسقوط الكفّارة فانّ الهبة قبل حولان الحول توجب سقوط الزكاة وأيضا السفر قبل الزوال وقبل الافطار
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 58 . من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث .