الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 239
( مسألة 10 ) لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردّد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفّارة أيضا لم تجب عليه ( 1 ) وإذا علم أنّه أفطر ايّاما ولم يدر عددها يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم ( 2 ) . بالمفطر ثانيا المفروض كونه محرّما بغير الجماع لا يترتّب عليه شيء ، إذ المفروض انّه لا يصدق الافطار بعد وان كان بالجماع يترتّب عليه ما يترتّب عليه بحسب الدليل فلا بدّ من التفصيل فلاحظ . [ مسألة 10 لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردّد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفّارة أيضا ] ( 1 ) إذ الشكّ في وجوب الكفّارة ، ومقتضى البراءة عدم وجوبها كما انّ مقتضى الاستصحاب كذلك . ( 2 ) بتقريب انّه يشكّ في الأقل والأكثر والبراءة تنفي الوجوب عن الأكثر ، كما أنّ الاستصحاب كذلك . ان قلت : لا اشكال في تعلّق الوجوب اليه ويشكّ في سقوطه والمحكّم على المشهور قاعدة الاشتغال وعلى المسلك المنصور الاستصحاب قلت : هذا البيان انما يتمّ على تقدير القول بأنّ القضاء تابع للأداء وحيث انّ الحقّ انّ القضاء بأمر جديد يكون الشكّ في أصل التكليف لا في الامتثال فلا اشكال من هذه الجهة مضافا إلى أنّ مقتضى الأصل عدم الأمر بالقضاء المشكوك فيه . ولكن يمكن توجّه الاشكال من ناحية أخرى وهي انّه لو ثبت في الشرع الأقدس أنّ من لم يصم يجب عليه القضاء يجري الاستصحاب ويحكم بعدم الاتيان فيجب القضاء . وما أفاده سيدنا الأستاذ من أنّ القضاء مترتب على الفوت