تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
( مسألة 7 ) الظاهر انّ الأكل في مجلس يعدّ افطارا واحدا وان تعدّدت اللقم فلو قلنا بالتكرار مع التكرّر في يوم واحد لا تتكرّر بتعددها وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة ( 1 ) . ( مسألة 8 ) في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرّات لا تتكرّر الكفارة وان كان أحوط ( 2 ) . ( مسألة 9 ) إذا أفطر بغير الجماع ثمّ جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرّة ، وكذا إذا أفطر أوّلا بالحلال ثمّ أفطر بالحرام تكفيه كفّارة الجمع ( 3 ) .
شرح
القاعدة بلا فرق بين الأسباب والمسبّبات .

[ مسألة 7 الظاهر أنّ الأكل في مجلس يعدّ افطارا واحدا ]

( 1 ) قد تقدّم : انّ مفهوم الافطار غير قابل للتكرار بلا فرق بين مجلس واحد ومتعدّد ، ولكن الذي يختلج بالبال أنّ ما أفاده الماتن تامّ ، فانّ العرف يفهم من الدليل أنّ الأكل أو الشرب أو الجماع في مجلس واحد أكل واحد وشرب واحد وجماع واحد ، ولذا لو ورد في دليل انّ شارب الخمر يجلّد كذا مقدار وشرب في مجلس واحد مقدارا من الخمر جرعة جرعة لا يعدّ مرتين أو مرّات بل يعدّ مرّة واحدة . ولقائل أن ينقض بالانزال فلو انزل في مجلس واحد ثلاث مرات فهل يترتب عليه حكم انزال واحد ؟ وعلى كلّ في النفس شيء .

[ مسألة 8 في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرّات لا تتكرّر الكفارة ]

( 2 ) قد تكلمنا حوله آنفا فلا نعيد .

[ مسألة 9 إذا أفطر بغير الجماع ثمّ جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرّة ]

( 3 ) لا وجه لما أفاده ، فانّ الجماع له خصوصية خاصّة ولا يتوقف ترتّب الكفّارة عليه على صدق الافطار وعليه نقول : إذا كان الاتيان