تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
( مسألة 3 ) لا فرق في الافطار بالمحرّم الموجب لكفّارة الجمع بين أن يكون الحرمة اصليّة كالزنا وشرب الخمر أو عارضيّة كالوطئ حال الحيض أو تناول ما يضرّه ( 1 ) .
شرح
وفي هذه الرواية قد سئل السائل عن حكم الافطار ، وقد أجابه عليه السّلام بنقل واقعة عن النبي صلى اللّه عليه وآله ، فيعلم انّ الرجل الذي أتى النبي قد أفطر فالحديث غير ناظر إلى فرض التكرار . الحديث الثامن : ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ؟ قال : عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع « 1 » . فانّ مقتضى اطلاق الحديث عدم الفرق بين المرّة الأولى والثانية وإذا ثبت الحكم في الانزال يثبت في الجماع بالأولوية .

[ مسألة 3 لا فرق في الافطار بالمحرّم الموجب لكفّارة الجمع بين أن يكون الحرمة اصليّة أو عارضيّة ]

( 1 ) وذلك للإطلاق ولكن قد مرّ الاشكال في ثبوت الحكم إذ لم يقم دليل معتبر عليه فالحكم مبنيّ على الاحتياط ويؤيّد ما قلنا ما رواه الجرجاني « 2 » . فانّه يفهم من الحديث عدم الفرق بين الافطار بالحلال والحرام ، وانّما عبّرنا بالتأييد لسقوط الحديث سندا عن الاعتبار ولا يخفى انّ حرمة الاضرار بالنّفس على الاطلاق مبنيّة على الاحتياط إذ لا دليل عليها .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 ، من أبواب ما يمسك عند الصائم ، الحديث 1 . ( 2 ) قد تقدم في ص 233 .