تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
( مسألة 4 ) من الافطار بالمحرّم الكذب على اللّه وعلى رسوله صلى اللّه عليه وآله ، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث لكنّه مشكل ( 1 ) . ( مسألة 5 ) إذا تعذّر بعض الخصال في كفّارة الجمع وجب عليه الباقي ( 2 ) . ( مسألة 6 ) إذا جامع في يوم واحد مرّات وجب عليه كفّارات بعددها وان كان على الوجه المحرّم تعدّد كفّارة الجمع بعددها ( 3 ) .

[ مسألة 4 من الإفطار بالمحرّم الكذب على اللّه وعلى رسوله صلى اللّه عليه وآله ]

شرح
( 1 ) الأمر كما أفاده بالنسبة إلى الكذب على اللّه ورسوله فانّه حرام والافطار به افطار بالحرام ، وأمّا ما افاده بالنسبة إلى ابتلاع النخامة فلا بدّ من التفصيل بأن نقول : إن عدّت في العرف من الخبائث وقلنا بحرمتها يترتّب عليها الحكم .

[ مسألة 5 إذا تعذّر بعض الخصال في كفّارة الجمع وجب عليه الباقي ]

( 2 ) ربما يقال : انّ الواجب الجمع فالواجب عبارة عمّا يصدق عليه عنوان الجمع كما لو قيل يجب الجمع لكن الوارد في النصّ ليس كذلك ، لاحظ حديث الهروي قال عليه السّلام : متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات ، عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستّين مسكينا وقضاء ذلك اليوم الحديث « 1 » ومقتضى القاعدة الاوّلية عدم الارتباط بين الأمور الواجبة عليه وعليه لو تعذّر البعض لا وجه لسقوط الوجوب عن الباقي لكن الذي يهوّن الخطب انّ الحديث ضعيف فلا يعتد به .

[ مسألة 6 إذا جامع في يوم واحد مرّات وجب عليه كفّارات بعددها ]

( 3 ) على ما تقرّر في محله من الأصول : أنّ التداخل على خلاف
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 10 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 .