. . . . . . . . . .
شرح
الوجه الثاني : ما نقل عن كتاب شمس المذهّب ، عنهم عليه السّلام : انّ الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة فان عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرّة أخرى فعليه في كل مرة كفارة « 1 » والمرسل لا اعتبار به .
الوجه الثالث : مرسلة العلّامة قال : وروي عن الرضا عليه السّلام : ان الكفارة تتكرّر بتكرّر الوطء « 2 » والمرسلة لا اعتبار بها .
الوجه الرابع : النصوص الدالة على وجوب الكفارة باتيان الأهل واطلاقها محكّم وهي عدة روايات .
الرواية الأولى : ما رواه سماعة « 3 » والرواية مخدوشة من حيث الاضمار .
الرواية الثانية : ما رواه ابن سنان « 4 » وهذه الرواية لا ترتبط بالمقام بل المستفاد منها انّ الراوي قد فرض وجوب التصدق على المكلف ويسئل الامام عليه السّلام عن صورة عجزه ، وامّا في أيّ مورد يجب فلا يكون الحديث ناظرا اليه .
الحديث الثالث : ما رواه سماعة « 5 » والسند مخدوش بالاضمار .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 3 ) قد تقدم في ص 220 .
( 4 ) قد تقدم في ص 214 .
( 5 ) قد تقدّم في ص 216 .