تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
. . . . . . . . . .
شرح
الوجه الثاني : ما نقل عن كتاب شمس المذهّب ، عنهم عليه السّلام : انّ الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة فان عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرّة أخرى فعليه في كل مرة كفارة « 1 » والمرسل لا اعتبار به . الوجه الثالث : مرسلة العلّامة قال : وروي عن الرضا عليه السّلام : ان الكفارة تتكرّر بتكرّر الوطء « 2 » والمرسلة لا اعتبار بها . الوجه الرابع : النصوص الدالة على وجوب الكفارة باتيان الأهل واطلاقها محكّم وهي عدة روايات . الرواية الأولى : ما رواه سماعة « 3 » والرواية مخدوشة من حيث الاضمار . الرواية الثانية : ما رواه ابن سنان « 4 » وهذه الرواية لا ترتبط بالمقام بل المستفاد منها انّ الراوي قد فرض وجوب التصدق على المكلف ويسئل الامام عليه السّلام عن صورة عجزه ، وامّا في أيّ مورد يجب فلا يكون الحديث ناظرا اليه . الحديث الثالث : ما رواه سماعة « 5 » والسند مخدوش بالاضمار .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 3 ) قد تقدم في ص 220 . ( 4 ) قد تقدم في ص 214 . ( 5 ) قد تقدّم في ص 216 .
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 234 | السيد تقي الطباطبائي القمي