تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
واجبا كان كالنذر المطلق والكفّارة أو مندوبا فانّه لا كفّارة فيها وان أفطر بعد الزوال ( 1 ) . ( مسألة 2 ) تتكرّر الكفارة بتكرّر الموجب في يومين وأزيد من صوم له كفّارة ( 2 ) ولا تتكرّر بتكرّره في يوم واحد في غير الجماع وان تخلل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى ، وان كان الأحوط التكرار مع أحد الامرين ، بل الأحوط التكرار مطلقا ( 3 ) .

[ مسألة 2 تتكرّر الكفارة بتكرّر الموجب في يومين وأزيد ]

شرح
( 1 ) لعدم الدليل عليها ومع عدمه يكون المرجع أصل البراءة بل والاستصحاب بلا فرق بين الواجب مضيّقا كان أو موسّعا وبين الواجب والمندوب . ( 2 ) كما هو مقتضى القاعدة ، إذ المستفاد من الدليل ترتب وجوب الكفارة على الافطار والمفروض تحقّق الموضوع في يومين أو أزيد ومن ناحية أخرى تداخل المسببات كتداخل الأسباب على خلاف الأصل الأولي فتعددها على طبق القاعدة الأولية بلا فرق بين اتّحاد جنس المفطر واختلافه وبلا فرق بين تخلّل التكفير وعدمه كلّ ذلك للإطلاق . ( 3 ) والوجه فيه : انّ الكفّارة في لسان الدليل رتّبت على عنوان الافطار وهذا العنوان غير قابل للتكرار ، فانّ تحصيل الحاصل محال وبعبارة واضحة : عنوان الافطار يضادّ عنوان الامساك ولا يجتمعان فبعد تحقق الافطار لا يعقل بقاء عنوان الامساك ومع انتفائه لا مجال لتحقّق الافطار فلا مجال لتعدده وتكرّره فلا موضوع للبحث .