تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
الثالث : صوم النذر المعين وكفّارته كفّارة افطار شهر رمضان ( 1 ) .
شرح
وهذه الرواية تنفي الكفارة رأسا والحديث ضعيف بضعف الطريق إلى ابن الفضّال . ومنها ما أرسله ابن سوقه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، في الرّجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل ؟ قال : عليه من الكفّارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان « 1 » . والمستفاد من الحديث التسوية بين كفّارة الافطار في شهر رمضان وكفّارة الافطار في قضائه ، لكن المرسل لا اعتبار به فالحكم المذكور في المتن ان ثبت بالإجماع والتسالم فهو والّا يكون مقتضى الصناعة عدم وجوب الكفّارة .

[ الثالث : صوم النذر المعين ]

( 1 ) ما يمكن أن يستدل به على المدّعى عدّة نصوص : منها ما رواه عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عمن جعل للّه عليه أن لا يركب محرّما سمّاه فركبه ؟ قال ( لا اعلمه ) الّا قال فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستّين مسكينا « 2 » . وهذه الرواية تامّة من حيث الدلالة على المدعى ولكنّها مخدوشة سندا بعبد الملك ، فانّ الرجل لم يوثّق وابن داود وان وثّقه لكن الرجل بنفسه غير موثق والعلامة وان ذكره في القسم الأول من رجاله لكن لم يوثّقه .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل : الباب 23 ، من أبواب الكفارات ، الحديث 7 .
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 226 | السيد تقي الطباطبائي القمي