تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
فصوم ثلاثة ايّام والأحوط اطعام ستّين مسكينا ( 1 ) .
شرح
بهما جميعا متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستّين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ، وان كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفّارة واحدة ، وان كان ناسيا فلا شيء عليه « 1 » . والحديث ضعيف سندا بجملة من الاشخاص الواقعة فيه ، منهم عبد الواحد بن محمد بن عبدوس .

[ الثاني : صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال ]

( 1 ) قد وردت في المقام جملة من النصوص : منها ما رواه بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ؟ قال : ان كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه الّا يوم مكان يوم ، وان كان أتى أهله بعد زوال الشمس فانّ عليه أن يتصدق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيّام كفّارة لما صنع « 2 » . وهذه الرواية لا اعتبار بسندها لأجل الحارث بن محمد الواقع فيه لعدم ثبوت وثاقته . ومنها ما رواه هشام بن سالم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان ؟ فقال : ان كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه يصوم يوما بدل يوم ، وان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة ايّام
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 29 ، من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 1 .