تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
. . . . . . . . . .
شرح
كفارة لذلك « 1 » . وهذه الرواية قد فصّلت بين كون الافطار قبل صلاة العصر وبعدها فلا ترتبط الرواية بالمدّعى . ومنها ما رواه زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء ؟ قال : عليه من الكفّارة ما على الّذي أصاب في شهر رمضان لأنّ ذلك اليوم عند اللّه من ايّام رمضان « 2 » . وهذه الرواية تدلّ على أنّ كفّارة الافطار في قضاء شهر رمضان مثل كفّارة افطار شهر رمضان بلا تفصيل بين قبل الزوال وبعده ، والحديث ضعيف سندا بضعف اسناد الشيخ إلى ابن الفضّال . ومثله في الضعف مرسل الصدوق قال : وقد روي انّه ان افطر قبل الزوال فلا شيء عليه وان افطر بعد الزوال فعليه الكفّارة ، مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان « 3 » والمرسل لا اعتبار به . ومنها ما رواه عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، انّه سئل عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ، إلى أن قال : سئل فان نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس ؟ قال : قد أساء وليس عليه شيء الّا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه « 4 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .