الرابع : صوم الاعتكاف وكفّارته مثل كفّارة شهر رمضان مخيّرة بين الخصال ولكن الأحوط الترتيب المذكور هذا ( 1 ) .
شرح
ايّاه فلا اثر له لا لكون ابن داود من المتأخرين كما في كلام سيدنا الأستاذ ، فانّا بنينا على اعتبار توثيقات المتأخّرين بل لأنّ ابن داود بنفسه لم يوثّق .
ومنها ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ان قلت : للّه عليّ فكفارة يمين « 1 » .
وهذه الرواية تامّة سندا والمستفاد منها انّ كفارة حنث النذر كفارة حنث اليمين فيقع التعارض بين هذه الرواية وحديث ابن مهزيار الدّالّ على وجوب تحرير رقبة مؤمنة والترجيح من حيث الأحدثيّة مع حديث ابن مهزيار والاحتياط طريق النجاة .
[ الرابع : صوم الاعتكاف ]
( 1 ) قد وردت في المقام عدة نصوص : الحديث الأول : ما رواه زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المعتكف يجامع ؟ قال : إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر « 2 » . وهذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الصدوق إلى حسن بن محبوب ورواه الكليني وطريقه ضعيف بسهل ورواه الشيخ ( قدّس سرّه ) باسناده عن ابن الفضال والطريق ضعيف . الحديث الثاني : ما رواه عبد الأعلى بن أعين قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ووطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهرهامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 6 ، من أبواب الاعتكاف ، الحديث 1 .