الثاني : صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال وكفّارته اطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ فإن لم يتمكّن
شرح
من المعصوم عليه السّلام .
وثانيا : انّ الرواية واردة في خصوص اتيان الأهل ولا اطلاق فيها .
وثالثا : انّه لم يفرض في الرواية كون الاتيان على نحو الحرام فيقع التعارض بين هذه الرواية وبين خبر ابن جعفر « 1 » والترجيح مع الثاني للأحدثيّة .
ورابعا : انّه قد ذكر سيدنا الأستاذ انّ النسخة مختلفة وقد ذكر في بعضها بلفظ أو فيدور الأمر بين الزيادة والنقيصة والترجيح مع الأولى .
الثاني : ما رواه العمري يعني عن المهدي عليه السّلام ، فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا بجماع محرّم عليه أو بطعام محرّم عليه ان عليه ثلاث كفّارات « 2 » .
فانّ مفاد الحديث وجوب الجمع إذا كان الافطار بالحرام ، ويرد عليه انّ طريق الصدوق إلى الأسدي مخدوش فلا يعتد بالرواية .
الثالث : ما رواه الهروي قال : قلت للرضا عليه السّلام : يا بن رسول اللّه قد روي عن آبائك عليهم السّلام فيمن جامع في شهر رمضان أو افطر فيه ثلاث كفّارات وروي عنهم أيضا كفّارة واحدة فبايّ الحديثين نأخذ ؟ قال :
هامش
( 1 ) قد تقدم في ص 216 .
( 2 ) الوسائل : الباب 10 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 .