. . . . . . . . . .
شرح
فهذه الطائفة تدل على التخيير ، وطائفة من النصوص تدلّ على الترتيب بين الأمور الثلاثة ، لاحظ ما رواه ابن جعفر « 1 » ولاحظ ما رواه ابن الهيثم الأنصاري « 2 » .
ويمكن أن يقال : انّه لا تعارض بين النصوص فانّ الدالّ على الترتيب وارد في مورد خاصّ .
وأمّا ما يدل على التخيير فهو مطلق ولا علم لنا بعدم التفصيل في واقع الأمر ، بل نحتمل الخصوصية في اتيان الأهل فلا بدّ من التفصيل الّا أن يقوم اجماع تعبّدي على التسوية وأنّى لنا بذلك .
هذا على تقدير الاغماض عن حديث المشرقي « 3 » ولكن بعد فرض ذلك الحديث تامّا سندا لوثاقة هشام بن إبراهيم المشرقي يكون طرف المعارضة ، فانّ النصوص الدالّة على التخيير يعارضها خبر المشرقي والترجيح بالأحدثيّة مع خبر المشرقي فيجب العتق ومع عدم الامكان يسقط التكليف لكن لا بدّ من الاحتياط باتيان أحد الأمرين الآخرين .
بقي شيء : وهو انّ المستفاد من حديث ابن سنان « 4 » وجوب التصدّق بما يطيق إذا عجز عن الخصال ولكن يستفاد من حديث ابن
هامش
( 1 ) قد تقدم في ص 216 .
( 2 ) قد تقدم في ص 215 .
( 3 ) قد تقدم في ص 214 .
( 4 ) قد تقدم في ص 214 .