الصوم فالظاهر لحوقه بالعالم في وجوب الكفّارة ( 1 ) .
( مسألة 1 ) تجب الكفّارة في أربعة أقسام من الصوم :
الأوّل : صوم شهر رمضان ، وكفّارته مخيّرة بين العتق وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا على الأقوى ، وان كان الأحوط الترتيب فيختار العتق مع الامكان ومع العجز عنه فالصيام ومع العجز عنه فالاطعام ( 2 ) .
شرح
( 1 ) الأمر كما أفاده إذ مع العلم بالحرمة يكون ارتكابه ناشئا عن عدم المبالاة بالدّين لا كونه جاهلا وان أبيت فلا أقلّ من الاجمال وعدم امكان الجزم بالشمول فالمرجع دليل وجوبها واللّه العالم .
وأمّا حديث سماعة « 1 » الدالّ على تعيّن الاطعام فلا يعتد به لأنّه مضمر واضمار سماعة ليس كإضمار زرارة مضافا إلى أنّه لعلّه خلاف ضرورة الفقه .
[ مسألة 1 تجب الكفّارة في أربعة أقسام من الصوم ]
[ الأوّل : صوم شهر رمضان ]
( 2 ) النصوص الواردة في المقام مختلفة فمنها ما يدل على التخيير ، لاحظ ما رواه ابن سنان « 2 » ولاحظ ما رواه سماعة قال : سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا ؟ قال : عليه عتق رقبة أو اطعام ستّين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم ومن أين له مثل ذلك اليوم « 3 » .هامش
( 1 ) قد تقدم في ص 216 .
( 2 ) قد تقدم في ص 213 .
( 3 ) الوسائل : الباب 8 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 13 .